الشيخ المفيد

497

المقنعة

وقال عليه السلام ( 1 ) : ركعة يصليها متزوج ( 2 ) أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب ( 3 ) . وقال عليه السلام لأصحابه : شرار موتاكم العزاب ( 4 ) . وقال عليه السلام : ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه ( 5 ) في نفسها وماله إذا غاب عنها ( 6 ) . وقال عليه السلام : يا معشر الشباب ( 7 ) من استطاع منكم الباه فليتزوج ، ومن لم يستطعه ( 8 ) فليدمن الصوم ، فإن الصوم ( 9 ) له وجاء ( 10 ) . فأمر الشباب ( 11 ) بالنكاح مع الطول له ، فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن الفجور بالصيام ، فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح . [ 2 ] باب ضروب النكاح والنكاح على ثلاثة أضرب : فضرب منه يسمى نكاح الغبطة ، وهو : النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط . والسنة فيه الإشهاد والإعلان .

--> ( 1 ) في ألف ، ج : " صلى الله عليه وآله " . ( 2 ) في ألف : " المتزوج " . ( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 ، ص 6 مع تفاوت ما . ( 4 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 ، ص 7 مع اختلاف . ( 5 ) في و : " وتحفظ " وفي ب : " في ماله ونفسها " . ( 6 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 10 ، ص 23 مع تفاوت ما . ( 7 ) في ه‍ : " الشبان " في الموضعين . ( 8 ) في د ، ز : " لم يستطع " وفي ج : " فليكثر فليدمن " وفي و : " فليدومن " . ( 9 ) ليس " الصوم " في ( ب ) . ( 10 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب ، ح 4 ، ص 300 مع اختلاف . ( 11 ) في ه‍ : " الشبان " في الموضعين .